|
| L'annuaire des comptables de JPS |
ارجووكم ساعدوني في اعداد مذكرة تظلم |
Post Reply
|
12> |
| Author | |
ليبارا
Newbie
Joined: 11/11/2009 Offline Posts: 14 |
Quote Reply
Topic: ارجووكم ساعدوني في اعداد مذكرة تظلمPosted: 23/3/2010 at 21:37 |
|
اعترض المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل عن الأعوام المالية المنتهية في 31/12/1997 و1998 و1999 و2000م، بالمطالبة بإضافة إيرادات استثماراتها في شركات مساهمة في المملكة العربية السعودية إلى الوعاء الزكوي كبند مستقل أو كجزء من الأرباح المستبقاة، لا باعتبارها إيراداً يضاف إلى إيرادات الشركة المستثمرة ويعدل بها صافي الربح للسنة التالية للسنة التي خضعت فيها للزكاة لدى الشركات المستثمر فيها، ونظر أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية التي أصدرت قراراها انتهت فيه إلى أن عوائد الاستثمارات التي استلمها المكلف في كل سنة من سنوات الاعتراض لا تخص السنة نفسها، بل هي لسنة سابقة، مما ينفي وجود ثني للزكاة، وأن هذه الاستثمارات تمثل عروض قنية، وما نتج عنها لا يشترط فيه الحول فحوله حول أصله، واستأنف المكلف هذا القرار أمام اللجنة الإستئنافية الضريبية التي أصدرت قراراها بتأييد القرار الابتدائي المشار إليه. بصفتك مستشار المكلف الزكوي المطلوب إعداد مذكرة تظلم ضد قرار اللجنة الإستئنافية الضريبية أمام ديوان المظالم توضح فيه المعالجة المحاسبية بما يتفق مع مبدأ الاستحقاق أو حقوق الملكية وبما يحقق مطلب الشركة |
|
![]() |
|
forum-admin
Admin Group
Joined: 23/4/2004 Offline Posts: 4421 |
Quote Reply
Posted: 23/3/2010 at 22:35 |
|
إخضاع شركة للضريبة وغرامة تأخير وإخفاء على مشتريات جميع الحقوق محفوظة 2008 الركاز لاستشارات الزكاة وضريبة الدخل
حالة عملية عن المحاسبة الزكوية لشركات قابضة وشركات تابعة كما في ضوء القرار الزكوي الوزاري رقم 1005 وتاريخ 28/4/1428هـ
رورد إلينا استفسار من أحد عملائنا عن المحاسبة الزكوية لشركات قابضة وشركات تابعة لها في ضوء القرار المذكور أعلاه . وقد قمنا بالرد على العميل كما قمنا كذلك بالاستئناس برأي المصلحة في هذا الموضوع على النحو التالي
حالة عملية عن المحاسبة الزكوية لشركات قابضة وشركات تابعة كما في ضوء القرار الزكوي الوزاري رقم 1005 وتاريخ 28/4/1428هـأ-
المحاسبة الزكوية لشركات قابضة وشركات تابعة لها في ضوء القرار الزكوي الوزاري رقم 1005 وتاريخ 28/04/1428هـ
الخلفية
نود إفادتكم بأن أحد عملائنا أسرة سعودية عريقة في مجال المال والأعمال ويمتلك أفراد الأسرة مجتمعين حالياً أربعة شركات ذّات مسئولية محدودة بنسب ملكيه متساوية للأبناء ونسبة لوالدتهم بكل شركة وفي ظل المخاطر التي تكتنف الشركات الأسرية في الآونة الأخيرة خاصة في حالة وفاة أحد الشركاء وأيلولة حصصه إلى ورثته وما قد ينشأ من خلاف بين الورثه لا سمح الله يهدد استمرارية الشركات القائمة فقد فكر الشركاء أن يقوم كل منهم بإنشاء شركة قابضة ذات مسئولية محدودة يملكها هو وأفراد أسرته وتقوم الشركات القابضة هذه بدورها بتملك الحصص في الشركات الأربعة القائمة حالياً بحيث يتنازل كل شريك عن حصصه بتلك الشركات للشركة القابضة المملوكة له ولأفراد أسرته كما تم شرحه أعلاه وبذلك تتحول الشركات القائمة إلى شركات تابعة لهذه الشركات مما يعزز استمرارية الشركات القائمة ويجنبها مخاطر النزاع والتوقف ،،،، الخ الاستفسارات أ- في ضوء هذا الوضع يود عملاؤنا الاستئناس برأي المصلحة حول المحاسبة الزكوية لهذه الشركات في ضوء القرار الوزاري المذكور أعلاه . وكذلك التأثيرات والمعالجة الزكوية للبنود الزكوية المشتركة بين الشركات القابضة والشركات التابعة مثل رؤوس الأموال ، الاستثمارات ، الإيرادات والتمويل أو القروض من حيث الخضوع للزكاة بكل شركة من عدمه بما يجنب هذه الشركات الازدواجية في دفع الزكاة ب- كذلك يستفسر عملاؤنا عن عملية تنازل الشركاء الأفراد عن حصصهم للشركات القابضة الجديدة ، هل ستعتبر المصلحة عملية التنازل بيع يترتب علية أرباح رأسمالية خاضعة للزكاة علماً بأن التنازل سيتم بالقيمة الدفترية للحصص نأمل أن نتلقى ردكم قريباً وشاكرين سلفاً حسن تعاونكم ؟ ويسرنا أن نورد أدناه رأي كل من الركاز والمصلحة حول الاستفسار المذكور رأي الركاز ب- المحاسبة الزكوية لشركات قابضة وشركات تابعة لها الخلفية إشارة إلى الموضوع أعلاه وما دار حوله من نقاش بالاجتماع الذي تم بمكتبكم ورغبتكم في تحقيق مزيداً من الاستقرار لمجموعة الشركات التي يمتلكها أفراد الأسرة حالياً وعددها أربعة شركات ذّات مسئولية محدودة وفي ظل المخاطر التي تكتنف الشركات الأسرية في الآونة الأخيرة خاصة في حالة وفاة أحد الشركاء وأيلولة حصصه إلى ورثته وما قد ينشأ من خلاف بين الورثه لا سمح الله يهدد استمرارية الشركات القائمة فقد فكر الشركاء أن يقوم كل منهم بإنشاء شركة قابضة ذات مسئولية محدودة يملكها هو وأفراد أسرته وتقوم الشركات القابضة هذه بدورها بتملك الحصص في الشركات الأربعة القائمة حالياً بحيث يتنازل كل شريك عن حصصه بتلك الشركات للشركة القابضة المملوكة له ولأفراد أسرته كما تم شرحه أعلاه وبذلك تتحول الشركات القائمة حالياً إلى شركات تابعة لهذه الشركات مما يعزز استمرارية الشركات القائمة ويجنبها مخاطر النزاع والتوقف ،،،، الخ وحيث أنكم ترغبون في بيان كيفية المحاسبة الزكوية للشركات التي سيتم إنشاؤها والشركات الأربعة القائمة حالياً والتي ستصبح تابعة لتلك الشركات وكذلك إيضاح التأثيرات والمعالجة الزكوية للبنود الزكوية المشتركة بين هذه الشركات مثل رؤوس الأموال ، الاستثمارات ، الإيرادات ، التمويل والقروض من حيث الخضوع للزكاة من عدمه بما يجنب هذه الشركات الازدواجية في دفع الزكاة نود إفادتكم بالآتي أ- المحاسبة الزكوية للشركات القابضة والشركات التابعة لها:ـ صدر قرار وزاري برقم 1005 وتاريخ 28/04/1428هـ من وزير الماليه يوضح المعالجة الزكوية للشركات القابضة والشركات التابعة لها حيث نص القرار في فقرته أولاً على الآتي : " يجب على الشركة القابضة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل تقديم حسابات موحدة تشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها سواءً كانت تلك الشركات التابعة مسجلة داخل المملكة أم خارجها ، وتتم محاسبتها على أساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد " ونسبة لان كل من الشركات التي تفكرون في تأسيسها سوف تمتلك جزء من رأس مال كل من الشركات الأربعة القائمة وبذلك فإنه سوف لن يتحقق لها شرط تمام الملكية المذكور أعلاه حتى تتمكن من توحيد حساباتها في وعاء زكوي واحد وعليه فإن المحاسبة الزكوية لأي من هذه الشركات سوف تتم لكل شركة على حده باعتبارها ذمه ماليه منفصلة بحيث تستمر الشركات الأربعة القائمة حالياً بالاحتفاظ بملفاتها لدى مصلحة الزكاة والدخل وسداد زكاتها على تلك الملفات وتقوم كل من الشركات القابضة الجديدة بفتح ملف لها لدى المصلحة من أجل محاسبتها زكوياً ب- المعالجة الزكوية للبنود المشتركة بين الشركات بما يجنبها الازدواجية في دفع الزكاة أ - رؤوس الأموال رؤوس أموال الشركات القابضة في الشركات التابعة القائمة حالياً سوف تسجل كاستثمارات بالتكلفة بحسابات الشركات القابضة وبالتالي عند إعداد الإقرارات الزكوية لكل من الشركات القابضة فإنه يحق لها خصم هذه الاستثمارات بالتكلفة من وعائها الزكوي حيث أنها تخضع للزكاة ضمن رؤوس أموال الشركات التابعة وبالتالي تنتفي الازدواجية في دفع الزكاة عن هذه الاستثمارات ب - الأيرادات بما أن الشركات القابضة ليس لها أي نشاط آخر سوى تملك الحصص في رؤوس أموال الشركات الأربعة القائمة حالياً أو أي شركات أخرى مماثلة قد يقوم الشركاء بتأسيسها في المستقبل فإنه يحق لها وفق للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين بقيد حصتها في أرباح الشركات التابعة وفقاً لطريقة حقوق الملكية بحيث تسجل هذه الأرباح كطرف دائن بالإيرادات وتعلى بها الاستثمارات كطرف مدين . وعليه فإنه يحق للشركات القابضة عند إعداد إقراراتها الزكوية خصم هذه الأرباح من وعائها الزكوي وذلك لخضوع تلك الارباح سلفاً للزكاة بإقرارات الشركات التابعة وبالتالي تنتفي الازدواجية في دفع الزكاة على هذه الأرباح جـ - الأرباح الموزعة الأرباح الموزعة عندما يتم قبضها بالشركات القابضة تقيد ضمن النقد / البنوك كطرف مدين وتخفض بها الاستثمارات كطرف دائن وفقاً لطريقة حقوق الملكية وبالتالي فإنها تخصم من الوعاء الزكوي للشركات التابعة وتخضع للزكاة بالشركات القابضة متى ما حال عليها الحول وهي في ذمة الشركة وبالتالي تنتفي الازدواجية في دفع الزكاة على هذه الأرباح حيث إنها تخضع للزكاة فقط بأوعية الشركات القابضة كما تم شرحه أعلاه متى ما حال عليها الحول وهي في ذمة الشركة ولم تسدد للشركاء د- القروض والتمويل وفقاً للفتوى رقم 22665 المطبقة حالياً لدى مصلحة الزكاة والدخل فإن أي قروض أو تمويل من الشركات القابضة إلى الشركات التابعة لها سوف يتم إضافته لوعاء الزكاة بالشركات التابعة بغض النظر عن استخدام تلك القروض أو التمويل متى ما حال عليها الحول هـ- الأرباح الرأسماليه حسب فهمنا أن الشركاء الأفراد الحاليون سوف يتنازلون عن حصصهم بالشركات الأربعة القائمة للشركات القابضة الجديدة وأن عملية التنازل في الغالب ستتم وفقاً للقيمة الدفترية للحصص وعليه فقد طرحنا هذا السوال على مصلحة الزكاة والدخل ضمن الاستفسار المرسل لهم عما إذا كانت المصلحة سوف تعتبر عملية التنازل كبيع ينتج عنه أرباح رأسماليه خاضعة للزكاة إن رأينا المبين مبني على فهمنا للموضوع كما هو مبين بالخلفية أعلاه وعلى النظام الزكوي المطبق حالياً لدى مصلحة الزكاة والدخل ويعتبر رأينا مبدئياً في انتظار التأكيدات التي ستصدر من مصلحة الزكاة والدخل في ضوء ردهم على الاستفسارات التي سنقدمها إليهم نيابة عنكم رأي المصلحة جـ - إشارة إلى خطابكم الصادر بتاريخ 3/8/1428هـ بشأن المحاسبة الزكوية لشركات قابضة وشركات تابعة لها في ضوء القرار الوزاري رقم 1005 وتاريخ 28/4/1428هـ وبعد دراسة الاستفسار المقدم نفيدكم بالاتي على ضوء الإيضاحات الواردة بخطابكم فإن أي من الشركات القابضة المؤسسة من قبل الشركاء لا تملك بالكامل الشركات التابعة ( أي بنسبة 100% من رأس المال ) وحيث أن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه أشار بضرورة تقديم حسابات موحدة لكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة حال ملكيتها لها بالكامل ، لهذا لا ينطبق القرار الوزاري على الحالة المعروضة وتحاسب كل من الشركات القابضة والتابعة لها زكوياً بشكل منفصل وليس على أساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد ، هذا مع مراعاة حسم استثمارات الشركات القابضة في الشركات التابعة من الوعاء الزكوي لمنع الثني في الزكاة وبناء على ما سبق يكون لكل من الشركات القابضة والتابعة كيانات قانونية مستقلة وحال تنازل الشركاء الأفراد عن حصصهم في شركاتهم للشركة القابضة بالقيمة الدفترية حسبما أوضحتم فإن في مثل هذه الحالة لا توجد أرباح رأسمالية خاضعة للزكاة صدر القرار الوزاري رقم 1005 وتاريخ 28/04/1428هـ متناولاً المعالجة الزكوية لبند مهم من بنود الوعاء الزكوي ألا وهو بند الاستثمارات بالشركات التابعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية ويسرنا أن نتطرق لأهم ملامح القرار كما هو مبين أدناه
أ- السماح للشركات القابضة بتوحيد حسابات الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل سواءً كانت خارج أو داخل المملكة العربية السعودية وسداد الزكاة على الوعاء الموحد ب - وضع القرار ضوابط لحسم الاستثمارات الخارجية من الوعاء الزكوي للمكلف في حالة عدم تحقق شرط الملكية الكاملة وهو أن يقوم المكلف بتقديم حسابات مدققة عن تلك الاستثمارات وسداد الزكاة من واقعها للمصلحة بالمملكة أو يقدم ما يثبت سداد الزكاة في بلد المنشأ وإذا تعذر ذلك لا يتم حسم الاستثمارات الخارجية من الوعاء الزكوي للمكلف جـ - اشتمل القرار على عدم حسم الاستثمارات في صكوك الاستثمار والسندات بغض النظر عن مدة بقائها لدى المكلف بما في ذلك سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل التي يتم إصدارها بعد صدور هذا القرار لا شك أن القرار مع أهميته صدر متأخراً وذلك لأن موضوع توحيد القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل وإخراج الزكاة عن الوعاء الزكوي الموحد سبق أن تم معالجته بالفتوى رقم 19758 وتاريخ 19/07/1418هـ حيث كان سؤال المستفتي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "رحمه الله" بأن المستفتي يملك عدة شركات تجارية في أنحاء متفرقة من المملكة وثمار العمل في هذه الشركات مختلفة من سنة لأخرى فمنها ما تربح ومنها ما تخسر. فهل يجوز ضم هذه الشركات إلى بعضها ما ربح منها وما خسر ثم يزكي المستفتي مجموع المال؟ وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بأنه يجوز للسائل ضم شركاته بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة من ذلك متى ما حال عليها الحول إذا كانت تلك الشركات مملوكة للسائل وأبيه فقط ، أما إذا كانت كل شركة من الشركات يدخل فيها شركاء آخرين فإن كل شركة عليها زكاة مستقلة عن أموالها المعدة للتجارة والنقدية ، وذلك لان تعدد الشركاء يعني اختلاف الذمة الماليه بين هذه الشركات القرار تستفيد منه الشركات السعودية القابضة التي لها استثمارات مملوكة بالكامل خارج المملكة العربية السعودية في دول المنشأ التي تسمح للكيان الواحد بتملك الشركات سواء كان ذلك الكيان شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية. وبالتالي فإنه لم يكن واضحاً كيف ستستفيد الشركات السعودية القابضة من هذا القرار بالنسبة للاستثمارات بالشركات التابعة لها بالداخل، حيث أن نظام الشركات بالمملكة لا يسمح بأحادية التملك للشركات التابعة ولا بد أن يتعدد الشركاء بالشركة بحد أدنى شريكين. وتعدد الشركاء يعني اختلاف الذمة المالية بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها وبالتالي تحسب زكاة كل شركة على حده مع مراعاة حسم استثمار الشركة الأم في الشركة التابعة تفادياً لزكاة المال الواحد في الحول الواحد مرتين وهو يعرف فقهياً بالثني في الزكاة كذلك اشتمل القرار على عدم جواز حسم الاستثمار في سندات التنمية الحكومية وصكوك الاستثمار مهما كانت مدة بقائها لدى المكلف علماً بأن المستثمر في هذه السندات والصكوك يشتريها دائما للقنية والاستفادة من أرباحها على المدى الطويل وهي بذلك تصبح من أصول القنية التي تخصم من الوعاء الزكوي. لم يوضح القرار العلة الشرعية لعدم جواز حسم هذه السندات من وعاء الزكاة كذلك لم يتطرق القرار إلى معالجة الاستثمارات في الأوراق المالية خاصةً إذا علمنا أن معظم الخلافات والاعتراضات التي نشأت بين المكلفين والمصلحة كانت حول هذا البند حيث أظهرت دراسة أجراها كل من محمد بن سلطان السهلي - أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة الملك سعود - و يحي بن على الجبر - أستاذ المحاسبة المساعد بمعهد الإدارة العامة بالرياض - لعامي 2003م و 2004م أن بند الاستثمارات يأتي في المرتبة الأولى في بنود الاعتراض حيث تكرر 35 مرة خلال العامين المذكورين. ويعود السبب في ارتباط كثير من الاعتراضات الزكوية بالاستثمارات إلى اختلاف معاملة الاستثمارات من ناحية محاسبية عنها من ناحية زكوية. فالاستثمارات تصنف محاسبياً إلى أوراق مالية للاتجار، وأوراق مالية متاحة للبيع، وأوراق مالية يتم الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق وذلك حسب المعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. في حين يتم تصنيف الاستثمارات زكوياً إلى عروض تجارة تخضع للزكاة الشرعية، وعروض قنية لا تخضع للزكاة الشرعية. وتظهر قرارات الاعتراض أن كثيراً ما ينشأ من خلاف حول تصنيف الأوراق الماليه المتاحة للبيع. حيث ترى المصلحة أن تلك الأوراق من قبيل عروض التجارة شأنها شأن الأوراق الماليه المعدة للاتجار ومن ثم تجب فيها الزكاة في حين يرى المكلف أنها ليست مثل الأوراق المالية المعدة للاتجار، لذا فهي من عروض القنية التي لا تجب فيها الزكاة سوف يكون من المفيد إصدار قرار لمعالجة الخلاف حول هذا البند من الاستثمارات أسوة بما تم بالقرار الوزاري حول الاستثمار بالشركات التابعة حيث أن ذلك سيساهم في استقرار أوضاع المكلفين وتحسين إجراءات الجباية بتقليص البنود التي يعترض عليها المكلفون عادةً القرار يطبق من تاريخ صدوره على السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلى حالات الاعتراض لدى المصلحة والحالات المنظورة أمام اللجان الابتدائية والاستئنافية فيما عدا سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل الصادرة قبل صدور القرار فيسري عليها ما هو مطبق لدى المصلحة من تعليمات وتعاميم سابقة بقلم الأستاذ : أحمد محمد اسماعيل
المدير الفني والتنفيذي - الركاز
|
|
![]() |
|
ليبارا
Newbie
Joined: 11/11/2009 Offline Posts: 14 |
Quote Reply
Posted: 23/3/2010 at 22:39 |
|
عزيزي لو دققت بالقضيه وجدت ان راي المصلحه صحيح مئة بالمئة ... فكيف لي بحجه لانفي رأي المصلحه |
|
| libara | |
![]() |
|
ليبارا
Newbie
Joined: 11/11/2009 Offline Posts: 14 |
Quote Reply
Posted: 23/3/2010 at 22:57 |
|
لو سمحت استاذي الفاضل ،،، ممكن تفسر اجابتك لاني لم افهم قصدك جيدا ،، وماعلاقة ذلك بمبدأ الاستحقاق
|
|
![]() |
|
ليبارا
Newbie
Joined: 11/11/2009 Offline Posts: 14 |
Quote Reply
Posted: 23/3/2010 at 23:00 |
|
الملكلف : يبي ايرادات استثماراته كبند مستقل أو كجزء من الأرباح المبقاة كيف انا أويد رأي المكلف بجعل هذه الايرادات كبند مستقل او ارباح مبقاة مستنده بمبدأ الاستحقاق |
|
![]() |
|
forum-admin
Admin Group
Joined: 23/4/2004 Offline Posts: 4421 |
Quote Reply
Posted: 23/3/2010 at 23:06 |
|
الايرادات من الشركات التابعة قد خضعت للزكاة في تلك الشركات التابعة ولا يجوز اعادة اخضاعها للزكاة للمره الثانية في الشركة الام |
|
![]() |
|
Salahsss
Forum Experts
General Expert Joined: 29/8/2006 Offline Posts: 259 |
Quote Reply
Posted: 23/3/2010 at 23:12 |
|
يعطيك العافية حضرة الادمين ما قصرت
|
|
![]() |
|
Post Reply
|
12> |
Forum Permissions
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot create polls in this forum You cannot vote in polls in this forum |
© JPS Accountants Directory: The accountants' web site, it's your site. So promote it with us